الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاهه

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثامن: الشركة المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 214 من 281
يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثةالمادة الخامسة عشرة بعد المائتين: تحويل الشركة المهنية
عرض كل مواد النظام