الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: تحويل الشركة المهنية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثامن: الشركة المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 215 من 281
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاههالمادة السادسة عشرة بعد المائتين: الشركة القابضة
عرض كل مواد النظام