المادة السابعة عشرة بعد المائتين: الشركة التابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 217 من 281
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها. ب- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس. ج- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين. د- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.