الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 218 من 281
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي: أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة. ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة. 3- لا يسري حكم الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائتين: الشركة التابعةالمادة التاسعة عشرة بعد المائتين: تنفيذ أحكام هذا الباب
عرض كل مواد النظام