المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: الاعتراض على قرار التحول
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها الفصل الأول: تحول الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 222 من 281
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقدم إليها خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي هذه الحالة، يكون الوفاء بقيمة حصصهم أو أسهمهم وفقًا للقيمة المتفق عليها أو وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه تقديرًا للقيمة العادلة لحصصهم أو أسهمهم في تاريخ التحول، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. وللمعترض في حال الخلاف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.