الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: شخصية الشركة بعد التحول

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها الفصل الأول: تحول الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 223 من 281
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: الاعتراض على قرار التحولالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إبراء ذمة الشركاء المتضامنين
عرض كل مواد النظام