المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: شخصية الشركة بعد التحول
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها الفصل الأول: تحول الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 223 من 281
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.