المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إبراء ذمة الشركاء المتضامنين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها الفصل الأول: تحول الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 224 من 281
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.