المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: نفاذ قرار الاندماج
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: اندماج الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 228 من 281
يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.