الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: اندماج الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 229 من 281
تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: نفاذ قرار الاندماجالمادة الثلاثون بعد المائتين: الإلزام بشراء الأسهم وبيعها
عرض كل مواد النظام