المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: اندماج الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 229 من 281
تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.