المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: شكل الشركة الناشئة عن التقسيم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: تقسيم الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 231 من 281
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.