الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: قرار التقسيم

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: تقسيم الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 232 من 281
يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محلّ التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: شكل الشركة الناشئة عن التقسيمالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها
عرض كل مواد النظام