الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 237 من 281
يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: ممارسة النشاط داخل المملكةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: مالية فرع الشركة
عرض كل مواد النظام