الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: ممارسة النشاط داخل المملكة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 236 من 281
تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: الشركات الأجنبية التي تسري عليها أحكام النظامالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة
عرض كل مواد النظام