الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: موطن الشركة الأجنبية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 239 من 281
يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: مالية فرع الشركةالمادة الأربعون بعد المائتين: المسؤولية عن الأعمال المخالفة
عرض كل مواد النظام