المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: موطن الشركة الأجنبية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 239 من 281
يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.