الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الأربعون بعد المائتين: المسؤولية عن الأعمال المخالفة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 240 من 281
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: موطن الشركة الأجنبيةالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين: القيد المؤقت
عرض كل مواد النظام