الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: مسؤولية المصفي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 258 من 281
1- يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله. 2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيًا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقًا لحكم المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من النظام.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: انتهاء التصفيةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائتين: عدم سماع دعوى المسؤولية
عرض كل مواد النظام