الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين: عدم سماع دعوى المسؤولية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 259 من 281
فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: مسؤولية المصفيالمادة الستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الجسيمة
عرض كل مواد النظام