المادة الثالثة والستون بعد المائتين: تحديد العقوبة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثالث عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 263 من 281
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين(و)الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. ويعد عائدًا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.