المادة الرابعة والستون بعد المائتين: الجزاءات البديلة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثالث عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 264 من 281
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين(و)الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا من الآتي: أ- إنذار الشخص المعني. ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها. ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية. 2- يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين(من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين)1 / أ(و)1 / ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.