الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة والستون بعد المائتين: الجهة القضائية المختصة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثالث عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 266 من 281
1- تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. 2- تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبِّق اللجنة القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقًا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها وفقًا لأحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون بعد المائتين: الاختصاص بالتحقيق والادعاءالمادة السابعة والستون بعد المائتين: لجنة النظر في المخالفات
عرض كل مواد النظام