الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة والستون بعد المائتين: الاختصاص بالتحقيق والادعاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثالث عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 265 من 281
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين(و)الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون بعد المائتين: الجزاءات البديلةالمادة السادسة والستون بعد المائتين: الجهة القضائية المختصة
عرض كل مواد النظام