المادة الخامسة والستون بعد المائتين: الاختصاص بالتحقيق والادعاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثالث عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 265 من 281
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين(و)الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.