الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الثالث عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 271 من 281
على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
عرض على BOE
المادة السبعون بعد المائتين: الرقابة على الشركاتالمادة الثانية والسبعون بعد المائتين: طلب الاستثناء من أحكام النظام
عرض كل مواد النظام