الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين: طلب الاستثناء من أحكام النظام

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 272 من 281
إذا كان طلب تأسيس الشركة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء -متضمنًا أسبابه- إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقهاالمادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: الحصص والأسهم المملوكة لوقف
عرض كل مواد النظام