المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: الحصص والأسهم المملوكة لوقف
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 273 من 281
تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.