الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 275 من 281
للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: صلاحيات الجهة المختصةالمادة السادسة والسبعون بعد المائتين: الإبلاغ عن المخالفات
عرض كل مواد النظام