الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين: الإبلاغ عن المخالفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 276 من 281
للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصةالمادة السابعة والسبعون بعد المائتين: إصدار اللوائح
عرض كل مواد النظام