الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 53 من 281
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق. 2- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون: بيانات عقد التأسيسالمادة الرابعة والخمسون: الجمعية العامة للشركة
عرض كل مواد النظام