المادة الرابعة والخمسون: الجمعية العامة للشركة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 281
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.