المادة الثانية والستون: الاكتتاب في الأسهم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 62 من 281
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.