المادة الثالثة والستون: الاكتتاب خلال مرحلة التأسيس
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 63 من 281
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.