الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الخامسة والثمانون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 85 من 281
تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: 1- تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي: أ- حرمان المساهم أو تعديل أيّ من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهمًا، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي: 1) الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقدًا أم من خلال إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها. 2) الحصول على نصيب من صافي أصول الشركة عند التصفية. 3) حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها. 4) التصرف في أسهمه، إلا وفقًا لأحكام النظام. 5) طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة. ب- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين. 2- تقرير استمرار الشركة أو حلها. 3- الموافقة على شراء الشركة لأسهمها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة للمساهمينالمادة السادسة والثمانون: إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العادية
عرض كل مواد النظام