المادة السادسة والثمانون: إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العادية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 86 من 281
للجمعية العامة غير العادية -فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.