المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 24
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: 1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 2- وحدة مكافحة الفساد. 3- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري. 4- وحدة التحريات الإدارية. 5- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي. 6- وحدة التعاون الدولي.