الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 24
1- ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. 2- تتألف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من الرئيس. 3- يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة. 4- يكون شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة. 5- في غير حالات: الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية عضو الوحدة خلال مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الوحدة. 6- يكون للوحدة رئيس ونائب يسمّيهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام