الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 17 من 24
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة. 2- تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام