المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثالث أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 18 من 24
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.