الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 24
1- للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك. 2- تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام