الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 24
مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام