المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 24
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.