المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 24
يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.