الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 24
يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام