البند الثالث :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 14
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.