الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الثالث :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 14
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.
عرض على BOE
البند الثاني :البند الرابع :
عرض كل مواد النظام