الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الرابع :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 14
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم.
عرض على BOE
البند الثالث :البند الخامس :
عرض كل مواد النظام