البند الرابع :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 14
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم.