الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الثامن :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 14
يُمنع من دخول المملكة كل وافد يُرحّل، وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.
عرض على BOE
البند السابع :البند التاسع :
عرض كل مواد النظام