البند التاسع :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 14
يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء - التي تنشأ لهذا الغرض - وذلك إلى حين ترحيلهم.