أولاً
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 9
1- يهدف المركز إلى تنظيم المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصاته بما يضمن جودتها وسلامتها. 2- تحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (رابعاً) من هذه الترتيبات- المعدّات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز.