ثانياً
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 9
يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن يرتبط تنظيمياً بمحافظ الهيئة.