ثامناً
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 9
1- تخصص للمركز -ضمن ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- اعتمادات مالية، تصدر بالاتفاق بين كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة المالية. 2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، ويصرف منها على أنشطة المركز وفق لائحة تصدرها اللجنة الإشرافية بالاتفاق مع وزارة المالية. 3- دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة الإشرافية مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز وتعاملاته المالية، وتحدد أتعابه، ويرفع إليها تقرير مراجع الحسابات، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.