سابعاً
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 9
1- يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى الاختصاصات التي تكِلها إليه اللجنة الإشرافية في حدود ما ورد في هذه الترتيبات، ويمثله أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك. 2- توفر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -وفقاً لإمكاناتها المتاحة- الدعم والمساندة الإدارية والفنية للمركز للقيام بالاختصاصات الموكولة إليه الواردة في هذه الترتيبات.