الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج • قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 15
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام