الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج • قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 12 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام